ينحصر نطاق الترخيص المهني بموجب أحكام هذه القواعد في (نوعين من التراخيص المهنية)، على النحو الآتي:
أ- ترخيص مهني لتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).
ب- ترخيص مهني لتقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة).
1- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) فيما يلي:
أ- إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع انواعها.
ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة بجميع انواعها.
2- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة) فيما يلي:
أ- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.
ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة.
3- لا يشمل نطاق (المهنة) تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقاً لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة.