يكون للكلمات والعبارات - أينما وردت في القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القواعد: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المهنة: مهنة تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) أو (خدمات ضريبة القيمة المضافة).
الضريبة: جميع أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية.
الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.
المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.
السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.