تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون:

​مدة حماية البراءة النباتية عشرون سنة، وبالنسبة للأشجار والأعناب فتكون حمايتها خمسة وعشرون سنة، ويحسب ذلك من تاريخ المنح.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية