تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون:

​إذا كان الصنف النباتي المدعى به في طلب البراءة النباتية، أو في البراءة النباتية، يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية، فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من المحكمة المختصة تحويل ملكية طلب البراءة النباتية أو البراءة النباتية إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على منح البراءة النباتية إلا في حالة ثبوت سوء نية مقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية