تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون:

​يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي:

  1. الحفاظ على الصنف المحمي، أو مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية.
  2. تزويد الهيئة بناءً على طلبها بالمعلومات، أو الوثائق، أو المواد اللازمة لإثبات محافظته على الصنف، خلال المهلة المحددة لذلك.
  3. تقديم تسمية مناسبة للصنف النباتي في حال شطب الهيئة تسمية هذا الصنف، وذلك خلال المهلة المحددة لذلك.
  4. تزويد الهيئة بناء على طلبها، وخلال مهله تحددها اللائحة، بعينات ملائمة من الصنف المحمي، أو بمكوناته الوراثية، للأغراض الآتية:
  1. إعداد العينة الرسمية للصنف، أو تجديدها.
  2. إجراء فحص مقارن لأصناف أخرى لأغراض الحماية.

    وفي حال إخلال مالك البراءة النباتية بأي من هذه الالتزامات تسقط البراءة النباتية بعد إبلاغه بوجوب الوفاء بالتزامه، ومنحه مهلة للوفاء بالالتزام الذي أخل به. وفي جميع الأحوال يقيد سقوط البراءة النباتية في السجل، ويعلن عنه في النشرة​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية