تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون:

​تكون ملكية البراءة النباتية لصاحب العمل، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، متى كان الصنف النباتي ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أمام المحكمة المختصة أن العامل توصل إلى الصنف النباتي باستخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين، أو بتقدير المحكمة المختصة. ويبطل أي اتفاق يحرم العامل من هذا الحق.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية