الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئـة.
النظام: نظام حماية الأصناف النباتيـة الجديدة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللجنة: لجنة البت في التظلمات بشأن قرارات الهيئة.
البراءة النباتية: حق استئثاري يمنح للصنف النباتي وتصدرها الهيئة ليتمتع مالكها بالحماية المقررة بموجب هذا النظام.
الصنف النباتي: مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد، من أدنى الدرجات المعروفة، والتي - بغض النظر عن مدى استيفائها لشروط المنح - يمكن تحديدها بالتعبير عن الخصائص الناتجة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية، وتمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بالتعبير عن إحدى الخصائص المذكورة على الأقل، واعتبارها وحدة بالنظر إلى قدرتها على التكاثر دون تغيير.
مستنبط النبات: الشخص الذي استنبط صنفاً نباتياً جديداً، أو اكتشفه وطوره.
الطلب: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة بغرض الحصول على براءة نباتية، وفقا لأحكام هذا النظام.
مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم الطلب باسمه.
مالك البراءة النباتية: مقدم الطلب الذي تم منحه براءة نباتية أو من آلت إليه حقوق البراءة النباتية.
الوكيل: المرخص له بأن يمثل مقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية أمام الهيئة.
الأولوية: كل إيداع سابق في أي دولة من الدول المتعاقـدة في اتفاقيـة منضمـة لها المملكة وتنص على ذلك، يطالب به مقدم الطلب كأولوية لطلب البراءة النباتية المودعة لدى الهيئة.
الترخيص الإجباري: الأذن للغير باستغلال البراءة النباتية دون موافقة مالك البراءة النباتيـة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام واللائحـة.
الترخيص التعاقدي: عقد يخول بمقتضاه مالك البراءة النباتية طرفاً آخر بعض حقوقه أو جميعها في استغلال تلك البراءة النباتية.
التسجيل: ما يقيد في الهيئة من بيانات وقرارات متعلقة بالطلبات أو بالبراءات النباتية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة.
النشرة: نشرة دورية تصدر من الهيئة عن كل ما يتعلق بالطلبات أو بالبراءات النباتية، طبقاً لأحكام هذا النظام.
يهدف هذا النظام إلى توفيـر الحمايـة الكاملة للأصناف النباتيـة الجديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للزراعة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية.
تختص الهيئة بتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة بشأنه.
يكون الصنف النباتي قابلاً للحصول على براءة نباتية إذا كان جديداً، ومميزاً، ومتجانساً، وثابتاً، وشرع في تسميته، وتتوفر فيه الشروط والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة.
1- يعد الصنف النباتي جديداً إذا لم يتم -عند تاريخ إيداع الطلب، أو تاريخ الأولوية المطالب بها - بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف، أو منتجات محصول الصنف، أو لم تتم إتاحتها للغير من قبل مستنبط النبات أو خلفه أو بموافقة أي منهما، لأغراض استغلال الصنف النباتي، وفقاً لما يأتي:
أ. في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من سنة.
ب. في الدول الأخرى منذ أكثر من أربع سنوات، أو أكثر من ست سنوات، إذا كان الصنف أشجاراً أو أعناباً.
2- يعد الصنف النباتي مميزاً إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده مشهوراً علانية عند تاريخ إيداع الطلب، أو تاريخ الأولوية المطالب بها، ويعد إيداع طلب براءة نباتية في دولة أخرى أو تسجيل صنف في قائمة أصناف مسموح بتسويق مواد تكاثرها في تلك الدولة بمثابة جعل الصنف موضع الطلب ضمن المعرفة العامة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، شرط أن يسفر الطلب عن منح براءة نباتية أو تسجيل في القائمة، كما يعد الصنف مشهوراً علانيةً إذا كان الصنف جار استغلاله حاليًا، أو تم تسجيله في سجل خاص بالأصناف النباتية.
3- يعد الصنف النباتي متجانساً إذا كان في خصائصه الأساسية متجانساً بصورة كافية، مع مراعاة ما قد يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية تكاثره.
4- يعد الصنف النباتي ثابتاً إذا لم تتغير خصائصه الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة تكاثر معينة.
تحدد اللائحة الشروط الخاصة بالتسمية والتسميات المرفوضة.
مع مراعاة الحالات المستثناة من حق مالك البراءة النباتية واستنفاذ حقه، يتعين الحصول على تصريح مستولد النباتات لمباشرة الأعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر:
لمقدم طلب البراءة النباتية الاستفادة من حق الأولوية لطلب سابق تم إيداعه في الهيئة أو في أي دولة أخرى طرف في اتفاقية باريس أو منظمة التجارة العالمية، أو أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة تنص على منح حق الأولوية، على أن يتم إيداع طلبه اللاحق خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ إيداع أول طلب سابق، ولا يدخل يوم الإيداع في الموعد.
تحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بالأولوية.
وتحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بذلك.
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت، مالم يبت فيه بصفة نهائية، وفي حال سحب الطلب قبل نشره فيعد الطلب كأن لم يكن. ولا يترتب على ذلك الحق في استرداد ما تم سداده من المقابل المالي.
إذا تم التصرف في البراءة النباتيـة للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق التصرف للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك البراءة النباتيـة إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه الحق رسمياً بأي إجراء نظامي تم بشأن البراءة النباتية، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.
تفحص الهيئة الطلب وفقا لما تبينه اللائحة، وفي حال عدم استيفاء الطلب المتطلبات المقررة نظاماً خلال المهلة المحددة في اللائحة، عد الطلب مسحوباً، ويتم إشعار مقدم الطلب بذلك، وينشر عن ذلك في النشرة.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالفحص.
تحدد اللائحة الشروط المتعلقة بالالتماس لإعادة إجراءات سير الطلب أو وثيقة لحماية، أو تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها.
تكون ملكية البراءة النباتية لصاحب العمل، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، متى كان الصنف النباتي ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أمام المحكمة المختصة أن العامل توصل إلى الصنف النباتي باستخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين، أو بتقدير المحكمة المختصة. ويبطل أي اتفاق يحرم العامل من هذا الحق.
يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي:
إذا كان الصنف النباتي المدعى به في طلب البراءة النباتية، أو في البراءة النباتية، يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية، فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من المحكمة المختصة تحويل ملكية طلب البراءة النباتية أو البراءة النباتية إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على منح البراءة النباتية إلا في حالة ثبوت سوء نية مقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية.
مدة حماية البراءة النباتية عشرون سنة، وبالنسبة للأشجار والأعناب فتكون حمايتها خمسة وعشرون سنة، ويحسب ذلك من تاريخ المنح.
يجوز لمالك البراءة النباتية التخلي عنها جزئيا أو كليا وذلك بموجب طلب كتابي يقدم إلى الهيئة، على أن لا يقبل التخلي عن البراءة النباتية في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المرخص له أو إثبات وجود ظروف قاهرة تسوغ هذا التخلي، ويسجل التخلي، ويعلن عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.
وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والمواعيد الخاصة بذلك.
لا يجوز تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يتخذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية، ومراقبتها، وتسويقها، أو استيراد تلك المواد، أو تصديرها.
تخول البراءة النباتية مالكها حق منع غيره من استغلال الصنف النباتي دون موافقته.
إذا قام شخص - بحسن نية - باستغلال صنف نباتي أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك، قبل تاريخ إيداع طلب البراءة النباتية، أو طلب الأولوية (إن وجد) عن ذلك الصنف النباتي، فإنه يكون له – رغم صدور البراءة النباتية– الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها، دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير، إلا مع سائر عناصر المنشأة، أو أحدها، ويدخل في ذلك السمعة التجارية.
لا يعتبر تعدياً على البراءة النباتية قيام المزارعين – في حدود معقولة – باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمي أو صنف مشتق، وذلك فيما يقومون بزراعته لاستعمالهم الشخصي.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام المحكمة المختصة في قرار منح البراءة النباتية خلال فترة سريانها، طالباً الحكم بإبطالة كلياً أو جزئياً، تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة لمنح البراءة النباتية، وعلى مالك البراءة النباتية إدخال المرخص له في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه، وتحدد اللائحة الأسس التي يبنى عليها طلب إبطال البراءة النباتية.
وينشر الحكم ببطلان قرار المنح عقب صدوره، ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.
لمقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية وبعد سداد المقابل المالي المقرر، التظلم أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الهيئة المتعلق برفض الطلب أو إسقاطه أو إسقاط البراءة النباتية.
يجوز لمالك البراءة النباتية أن يرخص ترخيصا تعاقدياً لغيره في القيام بالاستغلال الجزئي أو الكلي للبراءة النباتية بموجب عقد الترخيص، ولا يعتد به في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل لدى الهيئة. ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك البراءة النباتية من استغلال البراءة النباتية بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن البراءة النباتية نفسها، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.
2- يجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا التخلي عن الترخيص، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة الهيئة عليه.
يجوز للهيئة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك البراءة النباتية أو المرخص له ترخيصا إجباريا أن يطلب من الهيئة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، وتصدر الهيئة قرارا مسببا بقبول تعديل الترخيص أو رفضه.
تلغي الهيئة الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:
تسجل لدى الهيئة قرارات منح الترخيص الإجباري والإجراءات التي تطرأ عليها. وتعلن عنها في النشرة، ويبلغ مالك البراءة النباتية بها.
لا تمتد مدة الترخيص التعاقدي والترخيص الإجباري عن مدة الحمايـة للبراءة النباتية.
تحدد اللائحة المقابل المالي المقرر والسنوي والمدد الزمنية المتعلقة بها والمستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام واللائحة.
يحل هذا النظام محل أحكام الأصناف النباتيـة المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439هـ.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 11 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.