تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 10

​​​​​​​​​​​​​​​​​​(1) [شكل الحماية القانونية] لكل طرف متعاقد الحرية في اختيار نوع التشريعات التي سيكفل بموجبها الحماية المنصوص عليها في هذه الوثيقة، على أن تلبي تلك التشريعات المتطلبات الموضوعية لهذه الوثيقة.

(2) [الحماية بموجب صكوك أخرى] لن تؤثر أحكام هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال في أية حماية أخرى قد يمنحها طرف متعاقد لتسمية منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل بموجب تشريعه الوطني أو الإقليمي أو بموجب صكوك دولية أخرى.

(3) [العلاقة مع صكوك أخرى] ليس في هذه الوثيقة ما يحدّ من أية التزامات مترتّبة على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض بناء على أية صكوك دولية أخرى، كما لا تخلّ بأية حقوق يتمتع بها طرف متعاقد بموجب أية صكوك دولية أخرى.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية