تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 8

​(1) [التبعية] تكون التسجيلات الدولية سارية المفعول إلى أجل غير مسمى، على أن من المفهوم أن حماية تسمية المنشأ المسجلة أو المؤشر الجغرافي المسجل تعود غير مطلوبة إذا أصبحت التسمية التي تتكون منها تسمية المنشأ أو يتكون منها المؤشر الجغرافي غير محمية في طرف المنشأ المتعاقد.

(2) [الإلغاء]

(أ) يجوز للإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد، ويجوز في حالة المادة 5(3)، للمستفيدين أو للشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2"، ويجوز للإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد، أن تطلب من المكتب الدولي إلغاء التسجيل الدولي.

(ب) في حال أصبحت التسمية التي تتألف منها تسمية منشأ مسجلة أو أصبح المؤشر الذي يتألف منه مؤشر جغرافي غير محميّ في طرف المنشأ المتعاقد، يتعيّن على الإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد أن تطلب إلغاء التسجيل الدولي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية