تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 7

​​(1) [رسم التسجيل الدولي] يخضع التسجيل الدولي لكل تسمية منشأ ومؤشر جغرافي لتسديد الرسم المحدد في اللائحة التنفيذية.

(2) [رسوم التدوينات الأخرى في السجل الدولي] تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم الواجب دفعها مقابل التدوينات الأخرى في السجل الدولي وتقديم مستخرجات أو شهادات أو أية معلومات أخرى خاصة بمحتويات التسجيل الدولي.

(3) [تخفيضات الرسوم] تضع الجمعية رسوماً مخفضة فيما يتعلق ببعض التسجيلات الدولية لتسميات المنشأ، وفيما يتعلق ببعض التسجيلات الدولية للمؤشرات الجغرافية، ولا سيما عندما يكون طرف المنشأ المتعاقد دولة نامية أو من البلدان الأقل نمواً.

(4) [الرسم الفردي]

(أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، بأن الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي لن تمتد إلى أراضيه إلا إذا سُدد رسم لتغطية تكلفة الفحص الموضوعي للتسجيل الدولي. ويحدَّد مبلغ هذا الرسم الفردي في الإعلان ويمكن تغييره في إعلانات لاحقة. ولا يجوز أن يتعدى هذا الرسم المبلغ المطلوب بموجب التشريعات الوطنية أو الإقليمية للطرف المتعاقد بعد خصم الوفورات الناجمة عن الإجراء الدولي. وإضافة إلى ذلك، يجوز للطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، بأنه يشترط رسما إداريا يتعلق باستعمال تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي من قبل المستفيدين في ذلك الطرف المتعاقد.

(ب) يعدّ عدم تسديد الرسم الفردي، طبقا للائحة التنفيذية، بمثابة التخلي عن الحماية في أراضي الطرف المتعاقد الذي يشترط دفع الرسم.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية