تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 6

​​​​​(1) [الفحص الشكلي لدى المكتب الدولي] ما أن يستلم المكتب الدولي طلب تسجيل دولي لتسمية منشأ أو مؤشر جغرافي حسب الأصول وكما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية، يسجل تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي في السجل الدولي.

(2) [تاريخ التسجيل الدولي] مع مراعاة الفقرة (3)، يوافق تاريخ التسجيل الدولي التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الطلب.

(3) [تاريخ التسجيل الدولي للطلبات غير المكتملة العناصر] إذا لم يتضمن الطلب جميع العناصر التالية:

"1" تحديد الإدارة المختصة أو، في حالة المادة 5(3)، مودع أو مودعي الطلب؛

"2" تفاصيل تحديد المستفيدين وعند الاقتضاء الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشار إليه في المادة 5(2)"2"؛

"3" تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي الذي يُلتمس له التسجيل الدولي؛

"4"   السلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي؛

فإن تاريخ التسجيل الدولي يوافق التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي آخر العناصر الناقصة.

(4) [نشر التسجيلات الدولية والإخطار بها] ينشر المكتب الدولي دون تأخير كل تسجيل دولي ويخطر به الإدارة المختصة لكل طرف متعاقد في التسجيل الدولي.

(5) [تاريخ بدء سريان التسجيل الدولي]

(أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، تتمتّع تسمية المنشأ المسجلة ويتمتّع المؤشر الجغرافي المسجل بالحماية في أراضي كل طرف متعاقد لم يرفض الحماية بموجب المادة 15 أو أرسل إلى المكتب الدولي إخطاراً بمنح الحماية وفقاً للمادة 18، وذلك اعتباراً من تاريخ التسجيل الدولي.

(ب) ويجوز لطرف متعاقد أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، أن تسمية المنشأ المسجلة أو المؤشر الجغرافي المسجل يتمتعان بالحماية، بموجب تشريعه الوطني أو الإقليمي، اعتباراً من التاريخ المذكور في الإعلان، شريطة ألا يتعدى ذلك التاريخ تاريخ انقضاء مهلة الرفض المحددة في اللائحة التنفيذية وفقاً للمادة 15(1)(أ).​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية