تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 3

​​​​​​​يعيِّن كل طرف متعاقد كياناً يكون مسؤولاً عن إدارة هذه الوثيقة في أراضيه وعن التواصل مع المكتب الدولي بموجب هذه الوثيقة واللائحة التنفيذية. ويخطر الطرف المتعاقد المكتب الدولي باسم تلك الإدارة المختصة وبيانات الاتصال بها، على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية