تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 2

(1) [تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية] تنطبق هذه الوثيقة على ما يلي:

"1"   أية تسمية محمية في طرف المنشأ المتعاقد وتتألف من اسم منطقة جغرافية أو تشتمل عليه، أو تتألف من أية تسمية أخرى يُعرف أنها تشير إلى تلك المنطقة أو تشتمل عليها، وتُستخدم لتعيين سلعة ما بمنشئها في تلك المنطقة الجغرافية حيث تعود نوعيتها أو خصائصها كلياً أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية، التي أكسبت السلعة شهرتها؛

"2"   وأي مؤشر محمي في طرف المنشأ المتعاقد ويتألف من اسم منطقة جغرافية أو يشتمل عليه، أو يتألف من أي مؤشر آخر يُعرف أنه يشير إلى تلك المنطقة أو يشتمل عليه، ويحدد سلعة ما بمنشئها حيث تعود نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى أساساً إلى منشئها الجغرافي.

(2) [مناطق المنشأ الجغرافية الممكنة] يجوز أن تتألف منطقة المنشأ الجغرافية كما ورد وصفها في الفقرة (1) من أراضي طرف المنشأ المتعاقد بأكملها أو من منطقة أو جهة أو مكان في أراضي طرف المنشأ المتعاقد. ولا يستثني ذلك تطبيق هذه الوثيقة على منطقة المنشأ الجغرافية كما ورد وصفها في الفقرة (1) والتي تتألف من منطقة جغرافية عابرة للحدود، أو جزء منها.​​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية