تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 34

​​​​​يكون المدير العام أمين إيداع هذه الوثيقة.

[1] بيان متفق عليه بشأن المادة 11(2): لأغراض هذه الوثيقة، من المفهوم أنه في حال اكتست بعض عناصر التسمية أو المؤشر المؤلف لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي طابع الاسم العام في أراضي طرف المنشأ المتعاقد، فإن حمايتها بموجب هذه الفقرة لا تُشترط في الأطراف المتعاقدة الأخرى. ولمزيد من اليقين، لا يمكن أن يستند رفض علامة تجارية أو إبطالها أو الكشف عن تعد في الأطراف المتعاقدة بموجب شروط المادة 11 إلى العنصر الذي يكتسي طابع الاسم العام.

[2] بيان متفق عليه بشأن المادة 12: لأغراض هذه الوثيقة، من المفهوم أن المادة 12 لا تخلّ بتطبيق أحكام هذه الوثيقة فيما يخص الاستخدام السابق، إذ يمكن، قبل التسجيل الدولي، أن تكون التسمية أو يكون المؤشر المؤلف لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي اسما عاماً، كلياً أو جزئياً، في طرف متعاقد غير طرف المنشأ المتعاقد نظراً مثلاً إلى أن التسمية أو المؤشر أو جزء منهما مطابق لمصطلح اعتيادي في لغة دارجة بوصفه الاسم الاعتيادي لسلعة أو خدمة في ذلك الطرف المتعاقد أو نظرا إلى أنه مطابق للاسم الاعتيادي المطلق على صنف عنب مثلاً في ذلك الطرف المتعاقد.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية