لغات هذه الوثيقة والتوقيع عليها
(1) [النصوص الأصلية والنصوص الرسمية]
(أ) توقع هذه الوثيقة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.
(ب) يتولى المدير العام إعداد نصوص رسمية باللغات الأخرى التي تختارها الجمعية، بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
(2) [مهلة التوقيع] تظل هذه الوثيقة متاحة للتوقيع في مقر المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها.