(1) [الإخطار] يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه الوثيقة بموجب إخطار موجه إلى المدير العام.
(2) [تاريخ النفاذ] يصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم المدير العام الإخطار أو في أي تاريخ لاحق مبين في الإخطار. ولا يؤثر في تطبيق هذه الوثيقة على أي طلب دولي يكون قيد النظر أو أي تسجيل دولي يكون نافذاً بالنسبة إلى الطرف المتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض حيز النفاذ.