تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 31

​(1) [العلاقات بين الدول الأطراف في كل من هذه الوثيقة واتفاق لشبونة أو وثيقة 1967] تسري هذه الوثيقة وحدها فيما يتعلق بالعلاقات المتبادلة بين الدول الأطراف في كل من هذه الوثيقة واتفاق لشبونة أو وثيقة 1967. ولكن، فيما يتعلق بالتسجيلات الدولية لتسميات المنشأ السارية بناء على اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967، يتعين على الدول أن تمنح حماية لا تقل عن الحماية التي يقتضيها اتفاق لشبونة أو تقتضيها وثيقة 1967.

(2) [العلاقات بين الدول الأطراف في كل من هذه الوثيقة واتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 وبين الدول الأطراف في اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 غير الأطراف في هذه الوثيقة] تستمر أية دولة طرف في كل من هذه الوثيقة واتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 في تطبيق اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967، حسب حالتها، فيما يخص علاقاتها بالدول الأطراف في اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 غير الأطراف في هذه الوثيقة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية