تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 29

​​(1) [الوثائق المأخوذة في الحسبان] لأغراض هذه المادة، لا تؤخذ في الحسبان إلا وثائق التصديق أو الانضمام التي تودعها الدول أو المنظمات الحكومية الدولية المشار إليها في المادة 28(1) والتي يكون لها تاريخ نفاذ وفقاً للمادة 28(3).

(2) [دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ] تدخل هذه الوثيقة حيز النفاذ بعد أن تودع خمسة أطراف مؤهلة وفقاً للمادة 28 وثائق تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر.

(3) [دخول التصديق والانضمام حيز النفاذ]

(أ) تصبح كل دولة أو منظمة حكومية دولية أودعت وثيقة تصديقها أو انضمامها قبل تاريخ دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ بثلاثة أشهر أو أكثر ملزمة بهذه الوثيقة في تاريخ دخولها حيز النفاذ.

(ب) تصبح أية دولة أو منظمة حكومية دولية أخرى ملزمة بهذه الوثيقة بعد التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر أو في أي تاريخ لاحق لذلك ومبين في تلك الوثيقة.

(4) [التسجيلات الدولية النافذة قبل الانضمام] تطبَّق أحكام هذه الوثيقة في أراضي الدولة المنضمّة، وفي حال كان الطرف المتعاقد منظمةً حكومية دولية، فتطبَّق في الأراضي التي تسري عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية، فيما يخص تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية التي كانت مسجلة بموجب هذه الوثيقة وقت نفاذ الانضمام، مع مراعاة المادة 7(4) وأحكام الفصل الرابع التي تطبَّق مع ما يلزم من تبديل. ويجوز للدولة المنضمّة أو المنظمة الحكومية الدولية المنضمّة أن تحدّد أيضا في إعلان يُرفق بوثيقة تصديقها أو انضمامها تمديداً للمهلة المشار إليها في المادة 15(1) والمهل المشار إليها في المادة 17، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية