تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 28

​(1) [الأهلية] مع مراعاة المادة 29 والفقرتين (2) و(3) من هذه المادة،

"1"   يجوز لأية دولة طرف في اتفاقية باريس توقيع هذه الوثيقة والانضمام إليها؛

"2"   يجوز لأية دولة أخرى عضو في المنظمة توقيع هذه الوثيقة والانضمام إليها إذا أعلنت أن تشريعاتها تمتثل لأحكام اتفاقية باريس فيما يخص تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية؛

"3"   يجوز لأية منظمة حكومية دولية توقيع هذه الوثيقة والانضمام إليها شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة الحكومية الدولية طرفاً في اتفاقية باريس وأن تعلن المنظمة الحكومية الدولية أن صُرِّح لها حسب الأصول ووفقاً لنظامها الداخلي بأن تصبح طرفاً في هذه الوثيقة وأنه بموجب المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية تطبَّق التشريعات التي يمكن بموجبها الحصول على سندات حماية إقليمية فيما يخص المؤشرات الجغرافية.

(2) [التصديق أو الانضمام] يجوز لأية دولة أو منظمة حكومية دولية مشار إليها في الفقرة (1) أن تودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما:

"1"   وثيقة تصديق، إذا وقعت هذه الوثيقة؛

"2"   أو وثيقة انضمام، إذا لم توقع هذه الوثيقة.

(3) [تاريخ نفاذ الإيداع]

(أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يكون تاريخ نفاذ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام التاريخ الذي تودع فيه تلك الوثيقة.

(ب) يكون تاريخ نفاذ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لأية دولة عضو في منظمة حكومية دولية ولا يجوز الحصول على الحماية لتسميات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية فيها إلا على أساس التشريعات المطبقة بين الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية هو التاريخ الذي تودع فيه تلك المنظمة الحكومية الدولية وثيقتها إذا كان ذلك التاريخ لاحقاً للتاريخ الذي أودعت فيه تلك الدولة وثيقتها. ومع ذلك، لا تطبق هذه الفقرة الفرعية على الدول الأطراف في اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 ولا تخل بتطبيق المادة 31 فيما يخص تلك الدول.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية