تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 27

​​​(1) [اقتراحات التعديل]

(أ) يجوز لأي طرف متعاقد أو للمدير العام أن يتقدم باقتراحات لتعديل المواد من 22 إلى 24 وهذه المادة.

(ب) يتولى المدير العام تبليغ تلك الاقتراحات للأطراف المتعاقدة قبل أن تنظر فيها الجمعية بستة أشهر على الأقل.

(2) [الأغلبية] يقتضي اعتماد أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) أغلبية ثلاثة أرباع، باستثناء اعتماد أي تعديل للمادة 22 أو لهذه الفقرة الذي يقتضي أغلبية أربعة أخماس.

(3) [دخول التعديل حيز النفاذ]

(أ) يدخل أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) حيز النفاذ بعد شهر من تسلم المدير العام للإخطارات الكتابية بالقبول الذي تتم وفقاً للقواعد الدستورية من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة التي تكون الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل والتي يكون لها حق التصويت على ذلك التعديل، إلا في الحالات التي تطبق فيها الفقرة الفرعية (ب).

(ب) لا يدخل أي تعديل للمادة 22(3) أو (4) أو لهذه الفقرة الفرعية حيز النفاذ إذا أخطر أي طرف متعاقد المدير العام، في غضون ستة أشهر من اعتماد التعديل في الجمعية، بأنه لا يقبل ذلك التعديل.

(ج) يكون كل تعديل يدخل حيز النفاذ وفقاً لأحكام هذه الفقرة ملزماً لجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية التي تكون أطرافاً متعاقدة وقت دخول التعديل حيز النفاذ أو التي تصبح أطرافاً متعاقدة في تاريخ لاحق.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية