(1) [مؤتمرات المراجعة] يجوز للأطراف المتعاقدة مراجعة هذه الوثيقة في مؤتمرات دبلوماسية. وتقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي.
(2) [مراجعة بعض المواد أو تعديلها] يجوز تعديل المواد من 22 إلى 24 و27 في مؤتمر للمراجعة أو في الجمعية وفقاً لأحكام المادة 27.