تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 25

​(1) [الموضوع] تتضمن اللائحة التنفيذية تفاصيل تنفيذ هذه الوثيقة.

(2) [تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية]

(أ) يجوز أن تقرّر الجمعية أنه يجوز تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بالإجماع فقط أو بأغلبية الثلاثة أرباع فقط.

(ب) يتعين توافر الإجماع لوقف تطبيق شرط الإجماع أو أغلبية الثلاثة أرباع في المستقبل على تعديل حكم من أحكام اللائحة التنفيذية.

(ج) يتعين توافر أغلبية الثلاثة أرباع لتطبيق شرط الإجماع أو الثلاثة أرباع في المستقبل على تعديل حكم من أحكام اللائحة التنفيذية.

(3) [تعارض هذه الوثيقة واللائحة التنفيذية] في حال تعارضت أحكام هذه الوثيقة وأحكام اللائحة التنفيذية، تكون الغلبة لأحكام هذه الوثيقة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية