(1) [الميزانية] تبيَّن إيرادات الاتحاد الخاص ونفقاته في ميزانية المنظمة بطريقة عادلة وشفافة.
(2) [مصادر تمويل الميزانية] تتأتى إيرادات الاتحاد الخاص من المصادر التالية:
"1" الرسوم المحصلة بموجب المادة 7(1) و(2)؛
"2" حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي والإتاوات المرتبطة بتلك المنشورات؛
"3" الهبات والوصايا والإعانات؛
"4" الإيجار وعائد الاستثمار وإيرادات أخرى، بما فيها الإيرادات المتنوعة؛
"5" اشتراكات خاصة من الأطراف المتعاقدة أو من أي مصدر بديل متأتي من الأطراف المتعاقدة أو المستفيدين، أو من كليهما، وذلك في حال وفي حدود ما كانت الإيرادات الواردة من المصادر المبيّنة في البنود من "1" إلى "5" غير كافية لتغطية المصروفات، كما تقرّره الجمعية.
(3) [تحديد الرسوم؛ مستوى الميزانية]
(أ) تحدد الجمعية، بناء على اقتراح المدير العام، مقدار الرسوم المشار إليها في الفقرة (2) ويحدَّد مقدار هذه الرسوم، إلى جانب الإيرادات المتأتية من مصادر أخرى وفقا للفقرة 2، بحيث تكون إيرادات الاتحاد الخاص كافية في الظروف الاعتيادية لتغطية مصروفات المكتب الدولي من أجل المحافظة على خدمات التسجيل الدولي.
(ب) إذا لم يتم اعتماد البرنامج والميزانية للمنظمة قبل بداية أية فترة مالية جديدة، فإن التصريح للمدير العام بتحمّل الالتزامات المالية وتسديد المدفوعات يكون على المستوى ذاته الذي كانت عليه في الفترة المالية السابقة.
(4) [تحديد الاشتراكات الخاصة المشار إليها في الفقرة (2)"5"] يكون كل طرف متعاقد، لأغراض تحديد اشتراكه، منتميا إلى الفئة ذاتها التي ينتمي إليها في سياق اتفاقية باريس أو يُعتبر، إذا لم يكن طرفا متعاقدا بموجب اتفاقية باريس، كما لو كان منتميا إلى تلك الفئة لو كان طرفا متعاقدا بموجب اتفاقية باريس. وتُعتبر المنظمات الحكومية الدولية كما لو كانت منتمية إلى فئة الاشتراكات الأولى (واحد)، ما لم تقرّر الجمعية خلاف ذلك بالإجماع. ويكون الاشتراك مرجَّحا جزئيا بحسب عدد التسجيلات الناشئة في الطرف المتعاقد، كما تقرّره الجمعية.
(5) [رأس المال العامل] للاتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من مدفوعات يسددها مقدّما كل عضو من أعضاء الاتحاد الخاص حينما يقرّر الاتحاد الخاص ذلك. ويجوز للجمعية أن تقرر زيادة رأس المال المذكور إذا أصبح غير كافٍ. وتحدّد الجمعية نسبة الدفعة وشروط تسديدها، بناء على اقتراح المدير العام. وإذا سجّل الاتحاد الخاص فائضا في الإيرادات مقارنة بالنفقات في أية فترة مالية، جاز ردّ المبالغ المدفوعة مقدّما في رأس المال العامل إلى كل عضو بما يتناسب مع دُفعته الأصلية، بناء على اقتراح المدير العام وقرار الجمعية.
(6) [المبالغ التي تسلفها الدولة المضيفة]
(أ) يجب أن ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يقع مقر المنظمة الرئيسية في أراضيها على أن تقدم تلك الدولة سلفاً كلما كان صندوق رأس المال العامل غير كافٍ. ويكون مقدار تلك السلف وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين الدولة المعنية والمنظمة.
(ب) يحق لكل من البلد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن ينقضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار كتابي. ويسري مفعول النقض بعد انقضاء ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الإخطار بذلك.
(7) [مراجعة الحسابات] يتولى مراجعة الحسابات دولة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتحاد أو مراجعون خارجيون، وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام المالي. وتتولى الجمعية تعيينهم بموافقتهم.