تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 23

​​(1) [المهام الإدارية]

(أ) يتولى المكتب الدولي التسجيل الدولي وما يرتبط به من أعمال، بالإضافة إلى المهام الإدارية الأخرى للاتحاد الخاص.

(ب) يتولى المكتب الدولي، بوجه خاص، إعداد الاجتماعات ويضطلع بأعمال أمانة الجمعية واللجان والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية.

(ج)   المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص وهو الذي يمثله.

(2) [دور المكتب الدولي في الجمعية والاجتماعات الأخرى] يشارك المدير العام وأي موظف يختاره في كل اجتماعات الجمعية واللجان أو الأفرقة العاملة الأخرى التي قد تنشئها الجمعية، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويتولى المدير العام أو أي موظف يختاره مهمة أمين تلك الهيئات بحكم المنصب.

(3) [المؤتمرات]

(أ) يتخذ المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية، الإجراءات اللازمة لإعداد مؤتمرات المراجعة.

(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع منظمات حكومية دولية ومنظمات دولية ومنظمات وطنية غير حكومية بشأن الإعدادات المذكورة.

(ج) يشارك المدير العام والأشخاص الذين يختارهم، دون أن يكون لهم حق التصويت، في مناقشات مؤتمرات المراجعة.

(4) [مهام أخرى] ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية