تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 22

(1) [تكوين الجمعية]

(أ) الأطراف المتعاقدة أعضاء في الجمعية ذاتها التي تنتمي إليها الدول الأطراف في وثيقة 1967.

(ب) يمثل مندوب واحد كل طرف متعاقدـ ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

(ج)  يتحمل كل وفد نفقاته.

(2) [المهام]

(أ) على الجمعية أن:

"1"   تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطويره، وبتنفيذ هذه الوثيقة؛

"2"   تزود المدير العام بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة المشار إليها في المادة 26(1)، مع مراعاة ملاحظات الأعضاء في الاتحاد الخاص التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها مراعاة تامة؛

"3"   تعدل اللائحة التنفيذية؛

"4"   تنظر في تقارير وأنشطة المدير العام المتعلقة بالاتحاد الخاص وتوافق عليها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص الاتحاد الخاص؛

"5"   تحدد برنامج الاتحاد الخاص وتقر الميزانية الثنائية الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية؛

"6"   تقر النظام المالي للاتحاد الخاص؛

"7"   تنشئ ما تراه ملائماً من لجان وأفرقة عاملة لتحقيق أهداف الاتحاد الخاص؛

"8"   تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية؛

"9"   تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 22 إلى 24 و27؛

"10" تتخذ أي إجراء ملائم آخر لتحقيق أهداف الاتحاد الخاص وتباشر أية مهام أخرى ملائمة وفقاً لهذه الوثيقة.

(ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يخص المواضيع التي تهم أيضاً اتحادات أخرى تديرها المنظمة، بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(3) [النصاب]

(أ) يتكون النصاب القانوني لأغراض التصويت على أمر بعينه من نصف عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على ذلك الأمر.

(ب) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ)، يجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها إذا كان عدد أعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على أمر بعينه وكانت ممثلة، في إحدى الدورات، أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على ذلك الأمر ولكنه يعادل الثلث أو يزيد عليه. ومع ذلك، فإن تلك القرارات، باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما يلي. ويبلغ المكتب الدولي تلك القرارات لأعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على الأمر المذكور والتي لم تكن ممثلة ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بتصويتها أو بامتناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتباراً من تاريخ التبليغ. وإذا كان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بتصويته أو امتنع عنه بذلك الشكل، عند انقضاء تلك الفترة، يعادل عدد الأعضاء الذي كان مطلوباً لاستكمال النصاب القانوني في الدورة، فإن تلك القرارات تصبح نافذة شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المشترطة.

(4) [اتخاذ القرارات في الجمعية]

(أ) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء.

(ب) في حال استحال الوصول إلى قرار بتوافق الآراء، يبت في المسألة بالتصويت. وفي تلك الحالة،

"1"   يكون لكل طرف متعاقد من الدول صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه؛

"2"   ويجوز لأي طرف متعاقد من المنظمات الحكومية الدولية أن يشترك في التصويت بدلاً من الدول الأعضاء فيه بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه الوثيقة. ولا يجوز لأية منظمة حكومية دولية كهذه أن تشترك في التصويت إذا مارست أية دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح.

(ج)   بالنسبة إلى الأمور التي تهم الدول الملزمة بوثيقة 1967 وحدها، ليس للأطراف المتعاقدة غير الملزمة بوثيقة 1967 حق التصويت. أما بالنسبة الى الأمور التي تهم الأطراف المتعاقدة وحدها، فإن لتلك الأطراف وحدها حق التصويت.

(5) [الأغلبية]

(أ) مع مراعاة المادتين 25(2) و(27(2)، تتخذ قرارات الجمعية بثلثي عدد الأصوات المدلى بها.

(ب) لا يُعد الامتناع عن التصويت تصويتاً.

(6) [الدورات]

(أ) تجتمع الجمعية بدعوة من المدير العام، وتجتمع، في غياب ظروف استثنائية، خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للمنظمة وفي مكان انعقادها.

(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بدعوة من المدير العام إما بناء على طلب ربع عدد البلدان الأعضاء في الجمعية أو بمبادرة من المدير العام نفسه.

(ج)   يعِدّ المدير العام جدول أعمال كل دورة.

(7) [النظام الداخلي] تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية