(1) [فرصة الدفاع عن الحقوق] لا يجوز النطق بإبطال آثار أي تسجيل دولي، جزئيا أو كليا، في أراضي طرف متعاقد إلا بعد إتاحة الفرصة للمستفيدين كي يدافعوا عن حقوقهم. وتتاح هذه الفرصة أيضا للشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2".
(2) [الإخطار والتدوين والنشر] يوجه الطرف المتعاقد إخطاراً بإبطال آثار تسجيل دولي إلى المكتب الدولي الذي يدون الإبطال في السجل الدولي وينشره.
(3) [الحماية بموجب صكوك أخرى] لا يؤدي الإبطال إلى المساس بأية حماية أخرى قد تكون متاحة وفقاً للمادة 10(2) للتسمية المعنية أو المؤشر المعني في الطرف المتعاقد الذي أبطل آثار التسجيل الدولي.