تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 18

​يجوز للسلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد أن تخطر المكتب الدولي بمنح الحماية لتسمية منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل. ويدون المكتب الدولي هذا الإخطار في السجل الدولي وينشره.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية