تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 17

​​​​(1) [إمكانية منح مهلة انتقالية] دون الإخلال بالمادة 13، في حال لم يرفض طرف متعاقد آثار التسجيل الدولي على أساس الاستخدام السابق من قبل الغير أو في حال سحَب رفضه أو قدّم إخطارا بمنح الحماية، يجوز له، إذا سمح بذلك تشريعه، أن يمنح مهلة معيّنة وفقا لما تحدّده اللائحة التنفيذية، لأغراض إنهاء ذلك الاستخدام.

(2) [الإخطار بالمهلة الانتقالية] يخطر الطرف المتعاقد المكتب الدولي بتلك المهلة، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية