تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 15

​​(1) [رفض آثار التسجيل الدولي]

(أ) يجوز للإدارة المختصة لدى طرف معني أن تخطر المكتب الدولي في غضون المهلة المحددة في اللائحة التنفيذية برفض آثار التسجيل الدولي في أراضيها. ويجوز للإدارة المختصة أن تتقدّم بإخطار الرفض هذا من تلقاء نفسها إذا سمحت تشريعاتها بذلك أو بناء على طلب جهة معنية.

(ب) ويحدد إخطار الرفض الأسباب التي يقوم عليها الرفض.

(2) [الحماية بموجب صكوك أخرى] لا يؤدي الإخطار بالرفض إلى المساس بأية حماية أخرى قد تتوافر، وفقاً للمادة 10(2)، لتسمية أو مؤشر معني في الطرف المتعاقد الذي يتعلق به الرفض.

(3) [الالتزام بإتاحة الفرصة للجهات المعنية] يتيح كل طرف متعاقد فرصة معقولة لأي أحد ستتأثر مصالحه بتسجيل دولي كي يطلب من الإدارة المختصة الإخطار بالرفض فيما يخص التسجيل الدولي.

(4) [تسجيل الرفض ونشره والإخطار به] يدون المكتب الدولي الرفض وأسبابه في السجل الدولي. وينشر الرفض وأسبابه ويرسل إخطار الرفض إلى الإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد أو إذا أودع الطلب مباشرة وفقاً للمادة 5(3) إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" فضلاً عن الإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد.

(5) [المعاملة الوطنية] يتيح كل طرف متعاقد للجهات المعنية التي تتأثر برفض سبل الطعن القضائية والإدارية المتاحة لمواطنيه فيما يخص رفض حماية تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية