تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 14

​​​يتيح كل طرف متعاقد جزاءات قانونية فعالة لحماية تسميات المنشأ المسجلة والمؤشرات الجغرافية المسجلة ويجيز لأي سلطة عامة أو جهة معنية، سواء كانت شخصاً طبيعياً أم معنوياً، عاماً أو خاصاً، رفع إجراءات قانونية لضمان حمايتها بحسب نظام الطرف المتعاقد وممارساته القانونيين.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية