تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 13

​​​(1) [حقوق العلامات التجارية السابقة] لا تخل أحكام هذه الوثيقة بعلامة تجارية سابقة مطلوبة أو مسجلة بحسن نية أو مكتسبة بالاستخدام بحسن نية، في طرف متعاقد. وفي حال كان قانون الطرف المتعاقد ينص على استثناء محدود للحقوق الممنوحة بموجب علامة تجارية يفيد أن تلك العلامة التجارية السابقة لا يجوز، في ظروف معيّنة، أن تخوّل مالكها الحق في منع تسمية منشأ مسجّلة أو مؤشر جغرافي مسجّل من الحصول على الحماية أو الاستخدام في ذلك الطرف المتعاقد، فإن حماية تسمية المنشأ المسجّلة أو المؤشر الجغرافي المسجّل لن تحدّ من الحقوق الممنوحة بموجب تلك العلامة التجارية بأية طريقة أخرى.

(2) [استخدام الاسم الشخصي في النشاط التجاري] لا تخل أحكام هذه الوثيقة بحق أي شخص في استخدام اسمه الشخصي أو اسم أسلافه في مزاولة نشاطه التجاري إلا إذا استُخدم هذا الاسم بصورة تضلل الجمهور.

(3) [الحقوق القائمة على تسمية صنف نباتي أو سلالة حيوانية] لا تخل أحكام هذه الوثيقة بحق أي شخص في استخدام تسمية صنف نباتي أو سلالة حيوانية في سياق التجارة إلا إذا استُخدمت هذه التسمية بصورة تضلل الجمهور.

(4) [ضمانات في حال الإخطار بسحب الرفض أو منح الحماية] إذا الطرف المتعاقد الذي رفض آثار تسجيل دولي بموجب المادة 15 على أساس الاستخدام بموجب علامة تجارية سابقة أو حق سابق آخر، كما هو مشار إليه في هذه المادة، قدّم إخطارا بسحب ذلك الرفض بموجب المادة 16 أو بمنح الحماية بموجب المادة 18، فإن الحماية المترتبة لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي لا تخلّ بذلك الحق أو باستخدامه إلا إذا كانت الحماية قد مُنحت عقب إلغاءٍ أو عدم تجديدٍ أو إسقاط الحق أو إبطاله.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية