تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تمهيد

انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره المتعلقة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) الواردة في الفقرة (1) من المادة الخامسة منه، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر مشروع الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ("المشروع") لاستطلاع مرئيات العموم حياله مدة خمسة عشر يوماً تقويمياً.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية