تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الأحكام - ثالثاً

الأحكام - ثالثاً

يجوز للشركة السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير الغرض الموضح في البند (ثانياً) من هذه الضوابط؛ وذلك في حال استيفاء الشروط الآتية: -

  1. عدم تجاوز ملكية مستثمر استراتيجي أجنبي أو مستثمرين استراتيجيين أجانب يتصرفون بالاتفاق معاً نسبة (30%) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
  2. عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين نسبة (49%) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية