الأحكام - أولا
لغرض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
- الضوابط: الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً للفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
- الهيئة: هيئة السوق المالية.
- المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: يُقصد به المستثمر الاستراتيجي الأجنبي وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.