تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة (10): معدات إنقاذ الأرواح المعدة للاستخدام العام

​10.1         ينبغي أن يتناول تقديم معدات إنقاذ الأرواح للاستخدام العام في تقييم مخاطر المرسى ما يلي:

‌أ)      تقييم المخاطر بناء على الاعمار وقدرات الأشخاص واحتمال سقوط الاشخاص في الماء.

‌ب)   ظروف المياه ودرجة الحرارة والعمق وظروف التدفق.

‌ج)    احتمال التعافي الذاتي.

‌د)     احتمال الإنقاذ من الآخرين الموجودين في المنطقة المجاورة.

‌ه)    أن يطلب مشغل المرسى والموظفين من جميع الركاب استخدام سترات النجاة.

‌و)     استخدام موظفي المرسى لسترات النجاة في المواقف المناسبة والتي منها على سبيل المثال أثناء ساعات الظلام أو الطقس السيء.

10.2         يجب على مشغل المرسى مراعاة المعايير الخاصة بمعدات إنقاذ الأرواح وانواعها عند تقييم المخاطر الخاص بها وفقاً للاتي:

‌أ)      عوامات الإنقاذ الكبيرة والمعتمدة وفقًا لمتطلبات اتفاقية سولاس ومناسبة للسقوط في المياه بالقرب من المصاب.

‌ب)   بعوامات الانقاذ الصغيرة أو المتوسطة مع حبل عائم مناسب للرمي.

‌ج)    رمي حقيبة بها أدوات عوم متكاملة وحبل مناسبة في مكان تدفق المياه.

10.3         يجب تحديد موقع معدات إنقاذ الارواح باعتباره جزء من ممارسة تقييم المخاطر:

‌أ)      التأكد من تحديد مكان معدات إنقاذ الارواح في مواقع استراتيجية حول المرسى.

‌ب)   بأن تكون على النحو المحدد أثناء تقييم المخاطر.

‌ج)    أن يتمكن المُنقذ من رؤيتها.

‌د)     في حال وجود عوائق على مدى الرؤية لا يمكن تجنبها، فيتعيَّن أن تشير اللافتات إلى أقرب موقع لمعدات إنقاذ الأرواح.

10.4         يعتبر فحص معدات إنقاذ الارواح وصيانتها بصورة منتظمة أمراً أساسيا، ويتعيَّن أن يكون جزءًا من الإجراءات التشغيلية في المرسى.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية