تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة (9): المواد القابلة للاشتعال

​9.1   يجب مراعاة معايير السلامة بالنسبة للمواد القابلة للاشتعال، أو الخطرة المخزنة في الموقع والتي يتم توفيرها بواسطة المرسى كما يلي:

‌أ)      لافتات وعلامات إرشادية واضحة تتبع لتصنيف سلامة المواد والمنتجات.

‌ب)   تدابير لتقليل استخدام المواد الخطرة، ولتعزيز استخدام المواد البديلة الصديقة للبيئة.

‌ج)    التدابير والضوابط القائمة لمعالجة المخاطر الخاصة بالمواد والمنتجات.

‌د)     المناطق ذات الصلة التي تحمل لافتات ممنوع التدخين.

‌ه)    لا يمكن تخزين المواد القابلة للاشتعال مثل: الطلاء والمذيبات في غرف شحن البطارية ولا في عربات الإرساء، ويجب وضع اللافتات أو الإشعارات ذات الصلة بشكل بارز أو النص عليها في عقد الإيجار.

‌و)     يجب تأمين المواد القابلة للاشتعال فقط في المناطق التي يتم فيها توفير أجهزة الكشف عن الحرائق وأنظمة مكافحة الحرائق الثابتة.

‌ز)     أنظمة تخزين الاحتواء الثانوية للمواد والنفايات الخطرة وعلى سبيل المثال عندما تكون بالقرب من المياه أو فوقها.

9.2   الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة الخاصة بالمواد الخطرة وطرق تخزينها وفقاً للتشريعات النافذة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية