تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة (7): إدارة الصحة والسلامة والبيئة

​يجب التقيد باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، حيث أنه يجب على المراسي:
7.1   اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.

7.2   يجب الالتزام بمواقع الرسو المحددة حسب الخرائط الملاحية المعتمدة من قبل الهيئة.

7.3   يجب الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة  والصادرة من الجهات ذات العلاقة.

7.4   يحضر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرر مباشر أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.

7.5   يحضر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرر مباشر أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة تسرب جميع أنواع الزيوت.

7.6   الالتزام بأي ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.

7.7   تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.

7.8   الالتزام  بتطبيق جميع قواعد الأمن والسلامة الشاملة للنظم الملاحية الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.

7.9   تمييز العوائق بوضوح مع وجود علامات خاصة للعوامات.

7.10  وضع علامات تحديد السرعة داخل القنوات والطرق في حدود المرسى.

7.11  ​وجود عوامات الإرساء متباعدة بشكل كاف وتوفير مسرى كافٍ للمراسي.

7.12  توفير مناطق احتجاز آمنة أو مراسي على كلا الجانبين لمنع الازدحام.

7.13  ضمان سلامة الأشخاص بما في ذلك الوسائط البحرية والذين يقومون بتشغيل القفل أو الجسر من مخاطر السقوط والضرر.

7.14  اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤون المراسي السياحية بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.

7.15  التأكد من إلمام الطاقم والركاب بقواعد الأمن والسلامة والمعرفة الشاملة بالنظم الملاحية الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.

7.16  اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من سلامة الأشخاص وأمتعتهم وعدم احتواءها على أي مواد خطرة.

7.17  إجراء تقييم للمخاطر وتوثيق النتائج الرئيسية.

7.18  وضع مجموعة من الإرشادات التشغيلية التي تصف الإجراءات الرئيسية الواجب اتباعها أثناء حدوث خطر.

7.19  تحديث تقييمات المخاطر وتعليمات التشغيل بشكل سنوي إذا لزم الأمر.

7.20  تطوير إجراءات تسجيل وتحليل حوادث السلامة (التحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها).

7.21  ضمان تدريب الموظفين وكفاءاتهم للتعامل مع جميع سيناريوهات المخاطر المحددة.

7.22  ضمان وجود اتصال فعال مع كافة الموظفين، والزبائن، والزوار ومستخدمي والمستأجرين وموظفيهم والمقاولين .

7.23  إجراء فحوصات منتظمة لضمان الصيانة الجيدة للمرفق.

7.24  يجب توفير إجراءات تقييم للمخاطر وتوثيق النتائج الرئيسية وفقاً للتالي:

‌أ)      جميع الأخطار المحتملة وعواقبها.
‌ب)   احتمالية حدوث المخاطر.
‌ج)    الضمانات القائمة.
‌د)     إجراءات تقليل المخاطر وفقا لتصميم موقع المرسى، والعدد المتوقع من الأشخاص مستخدمي الوسيلة البحرية والزوار.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية