تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة (6): نظام إدارة المراسي السياحية

6.1   يجب أن يكون لدى مشغل المرسى نظام إدارة متكامل، والذي يتعامل عادة مع الجميع من حيث العمليات التجارية والسياحية والترفيهية بشكل يضمن حصولهم على الترخيص المناسب للعمل، وإلى وجود مجموعة من القواعد والشروط التي يجب الالتزام بها.

6.2   يجب أن تكون المراسي مجهزة بالكامل من حيث الموظفين، على أن يتواجد عدد كاف في الخدمة يضمن ذلك الكوادر البشرية في المناوبة الليلية أ وعلى مدار الساعة وطوال أيام ا لأسبوع للتعامل مع أي حوادث على النحو المحدد في تقييم المخاطر .

6.3   تشمل الاعتبارات ا لإضافية المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المهنية في نظام إدارة المراسي ما يلي :

‌أ)      إبلاغ مكتب إدارة المرسي في أقرب وقت ممكن بعد وقوع أي حادث يتسبب في إصابة أي شخص أو تلف أي ممتلكات عامة أو خاصة داخل مبنى المرسى، ويقوم مكتب إدارة المرسى بدوره بالإبلاغ عن الحوادث إلى الجهات المختصة .

‌ب)   أن يكون لدى المرسى إجراءات للتحقيق في الحوادث الإبلاغ عنها .

‌ج)    أن يكون لدى المرسى سجل للحوادث.

6.4   وجود قائمة بالأنشطة المحظورة في مواقع واضحة الرؤية للزوار ما لم يتم أخذ الإذن صراحة من الجهات المعنية:

‌أ)      لا يسمح​ بإدخال أي من المواد الخطرة أو القابلة للإشتعال أو السامة أو الضارة أو الزيوت أو البنزين أو أي سائل أو غاز أو مادة صلبة قابلة للإشتعال أو تخزينها على متن الواسطة البحرية إلا في حاويات مؤمنة بشكل صحيح ومصممة لاحتواء هذه المواد ضد التسرب مع التأكد من أنها مغطاة بشكل آمن.

‌ب)   يجب استخدام مرافق التصريف المناسبة في المرسى، وتقع على عاتق مشغل المرسى مسؤولية ضمان عدم حدوث تلوث بيئي داخل حوض المرسى، ويجب أن تستخدم الوسائط البحرية الراسية خزاناتها لمراحيض مياه الصرف الصحي قبل تفريغها لاحقا من خلال مرافق التخلص التي يوفرها المرسى.

‌ج)    المواد أو ا لأدوات غير المسموح بها والتي تعتبر ممنوعة منعا باتاً.

‌د)     لا يسمح بالصيد في المرسى .

‌ه)    لا يسمح باستخدام اللهب المكشوف، الفحم أو حرق الخشب للشواء على متن الواسطة​ البحرية أثناء الرسو في المرسى .

‌و)     لا يسمح بالتزلج على الماء، والسباقات البحرية وركوب ا لأمواج والتحليق المائي والسباحة والغوص ما لم يأذن لها صراحة من الجهات المعنية .

6.5   على نظام إدارة المرسى أيضًا تحديد جوانب ومتطلبات العمال أدناه وفقا للتالي:

‌أ)      المظهر العام للمنشأة (ومؤشرات الصيانة الجيدة) .

‌ب)   مكتب الإدارة من الداخل والخارج .

‌ج)    ا لإنارة حول منشآت المرسى .

‌د)     تحديد واضح لمنشآت الرصيف وعربات الإرساء وعوامات الإرساء، مع وجود رقم مثبت بشكل دائم .

‌ه)    الصرف الصحي الذي يجب أن تتم صيانة مرافق التخلص من النفايات التي يوفرها المرسى بشكل جيد، وإفراغها بشكل متكرر .

‌و)     توفير محطات ضخ وصهاريج تخزين لنفايات الوسائط البحرية السائلة و الصلبة.

‌ز)     توفير دورات المياه (المراحيض والحمامات) للمستخدمين بناء على نسبة ا لأشغال المقدرة للمرسى على أن يتم توفير مرفقين لكل 50 مستخدما.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية