تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة (5): تصميم المرسى السياحي

​​5.1   يجب ان يتوافق تصميم المرسى مع دليل كود بناء المراسي السياحية المعتمد من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
5.2   لابد من توافر الخدمات التالية على سبيل المثال لا حصر​:
·      ان يكون تشغيل المرسى بطرق مستدامة بما لا يقل عن 50% من الطاقة الاستيعابية الكلية.
·      وجود عمق كاف لقنوات المرسى السياحي و الأرصفة التابعة له.
·      وجود محطات تزود بالوقود والمياه.
·      توفير محطات شحن كهربائية امنة.
·      محطات الصرف الصحي و محطات استقبال النفايات الصلبة أو السائلة.
·      كاسر أمواج لحماية الوسائط البحرية.
·      دعامات و مصدات حماية على الأرصفة لحماية الوسائط البحرية.
5.3   من الممكن الاخذ بالاعتبار المعايير والبرامج المذكورة ادناه لتحسين إدارة وتشغيل المراسي السياحية ومن تلك الممارسات على سبيل المثال لا حصر لها:
·      ISO/CD 13687: موانئ اليخوت - الحد الأدنى من المتطلبات.
·       ISO 14000- الإدارة البيئية.
·      ISO 9000- إدارة الجودة.
·      الراية الزرقاء- العلامة البيئية للشواطئ.
5.4   توفيــر ممــرات منفصلــة للمشــاة وطــرق للمركبــات الخفيفــة والمركبــات الثقيلــة مثــل الشــاحنات، الرافعــات، والرافعــات الشــوكية وغيرهــا مــع مناطــق وقــوف للمركبــات واضحــة المعالــم قــدر الإمــكان.
5.5   يجب أن تكون مسارات المشاة خالية من العوائق ومخاطر التعثر.
5.6   توفير إرشادات مستخدمي المرسى السياحي من حيث العلامات أو الاشعارات الأخرى قبل بدء العمل.
5.7   وجود إرشادات واضحة حول المساعدات الملاحية للدخول والخروج من المرسى السياحي. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية