تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة (4): التسجيل والترخيص

4.1   يجب على مشغلي المراسي السياحية المحليين أو الأجنبيين استيفاء المتطلبات النظامية وفقا لنظام وزارة التجارة أو وزارة الاستثمار بالمملكة أو أي أنظمة أخرى ذات العلاقة.
4.2   تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص والتصاريح اللازمة لتصميم وتشغيل المراسي السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.
4.3   على مشغلي المراسي السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.
4.4   لا يجوز ممارسة نشاط تصميم وتشغيل المراسي السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية