تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة (7): تعليق تصريح التأجير وإلغاؤه

 يجوز للهيئة تعليق تصريح التأجير أو إلغاؤه بسبب:
1-     عدم التزام شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها أو طاقم اليخت الضخم بأي أنظمة معمول بها أو شروط وأحكام واردة في تصريح التأجير.
2-     وقف تسجيل شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
3-     عدم سريان أو سحب شهادة المسح التجاري لليخت الضخم المعترف بها دوليًا لغرض نقل الركاب.
4-     الإخلال بالأحكام الواردة في هذ اللائحة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية