تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة(5): إجراءات الحصول على تصريح التأجير

​5-1  يحظر تأجير اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبية لغرض السياحة البحرية دون الحصول أولًا على تصريح التأجير.
5-2  تلتزم شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبيةً بالمتطلبات الآتية، بغية الحصول على تصريح التأجير:
‌أ-       ينبغي تقديم طلب الحصول على تصريح التأجير إلى الهيئة من خلال البوابة الإلكترونية (إبحار) مشفوعًا بالوثائق التالية:
·      نسخة من تصريح الإبحار الصادر من الهيئة ويجب أن تتوافق صلاحيته مع مدة تصريح التأجير.
·      نسخة من الشهادات الفنية لليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبية. لا ينبغي أن يقل طول اليخت الضخم عن 24 مترًا.
·      نسخة من شهادة تصنيف اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبية صادرة من منظمة دولية لتصنيف السفن، على أن تكون هذه المنظمة معترف بها من الهيئة المختصة في المملكة.
·      مشارطة الإيجار المعترف بها.
·      قائمة بأسماء طاقم اليخت الضخم ومؤهلاتهم.
‌ب-    لا ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبيةً أكثر من 12 راكبًا أو 36 راكبًا بناءً على شهادة المسح التجاري الخاصة بها الواردة في أي مشارطة إيجار.
‌ج-     ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبيةً شهادة كود اليخت الضخم السارية على النحو المنصوص عليه في (الملحق أ) لغرض نقل الركاب حسب الإجراءات التي ترضي الهيئة.
·      القائمة الخضراء: تصريح التأجير الممنوح بدون إجراء عمليات مسح إضافية، ولكنه لا زال يخضع للرقابة الدورية لدولة لميناء.
·      القائمة الصفراء: تصريح التأجير الممنوح بموجب إجراء عمليات مسح إضافية، ولكنه لا زال يخضع للرقابة الدورية لدولة لميناء.
·      القائمة الحمراء: تصريح التأجير الممنوح فقط بموجب إجراء عمليات المسح الكاملة التي تشترطها الهيئة، ولكنه لا زال يخضع للرقابة الدورية لدولة لميناء.
5-3  تنظر الهيئة في طلب تصريح التأجير من منظور فني للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
5-4  تحتفظ الهيئة بالحق في إجراء المعاينة الفنية وتفتيش لليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبية للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات والمواصفات المعتمدة من الهيئة على النحو المنصوص عليه.
5-5  يجوز لمسؤولي المراقبة في دولة الميناء معاينة وتفتيش اليخت الضخم  أثناء مدة مشارطة الإيجار للتأكد من سلامة اليخت والركاب.
5-6  توافق الهيئة على طلب الحصول على تصريح التأجير متى رأت ذلك في غضون 24 ساعةً.
5-7  يجب من مقدم الطلب إيداع الرسوم المقررة إلى حساب الهيئة لإصدار تصريح التأجير.
5-8  ينص تصريح التأجير الصادر من الهيئة على حجم اليخت ونوعه واسم شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها، ومدة الإقامة داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أي شروط أو قيود أو متطلبات مفروضة على تشغيل اليخت رهنًا بالالتزام بتصريح التأجير.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية