تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة (4): الإلتزامات

4-1  تلتزم الشركة / المالك في جميع الأوقات بالتأكد من أن اليخت الضخم محل مشارطة الإيجار الخاضع للأحكام الواردة في هذه اللائحة عند إبحاره داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر ويحمل تصريح إبحار ساري المفعول ويستوفي جميع متطلبات الدخول والتشغيل الأخرى المعمول بها.
4-2  تلتزم شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها بدفع جميع الرسوم والغرامات وتسوية أي التزامات مالية أخرى عليها والمستحقّة للهيئة بموجب هذه اللائحة.
4-3  تلتزم شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها بجميع أنظمة الضرائب والجمارك المعمول بها في المملكة عند تشغيل اليخت الضخم في إطار مشارطة الإيجار.
4-4  يلتزم رُبَّان وطاقم اليخت بجميع الأنظمة المعمول بها ومتطلبات التشغيل عند إبحار اليخت الضخم في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر.
4-5  لا يجوز لرُبَّان الإبحار باليخت الضخم داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر دون أن يكون اليخت مُجهّزًا بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في «وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن».
4-6  يُبقي ربّان اليخت الضخم نظام تحديد الهوية الاتوماتيكي (AIS) لليخت الضخم قيد التشغيل دائًما، بصرف النظر عما إذا كان اليخت في حالة إبحار أو بمحاذاة الرصيف أو في المرساة، بما يعكس الحالة الدقيقة لليخت الضخم باستمرار.
4-7  يضمن الرُبَّان تشغيل اليخت الضخم وفقًا للقواعد واللوائح بموجب الاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM)، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).
4-8  يلتزم الرُبَّان بالإبقاء على ​صلاحية اليخت الضخم للملاحة طوال فترة سريان التصريح، بما في ذلك المحافظة على الصيانة الدورية.
4-9  يتأكد رُبَّان اليخت الضخم من إجراء جميع عمليات فحص (المعاينات) في أوانها، ويُجدّد كذلك جميع الشهادات والموافقات الصادرة لليخت قبل انتهاء سريانها.
4-10 يلتزم رُبَّان اليخت الضخم بتعليمات السلامة الصادرة من الهيئة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالرسو داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر، كما يلتزم بالرسو في مناطق الرسو المحددة دون سواها إلا عند الطلب في حالة الطوارئ لحماية الأرواح أو منع الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة.
4-11 يلتزم رُبَّان اليخت الضخم باستخدام عوامات الإرساء بدلًا من مناطق الرسو إن أمكن ويلتزم بالتأكد من أن رباط اليخت الضخم محكم جيداً.
يبلغ رُبَّان اليخت الضخم السلطات المحلية ومديري الموانئ والسلطات المسؤولة الأخرى فورًا عن أي حادثة أو حادث أو حالة طوارئ أو مخاطر أو حوادث وشيكة قد تُهدّد سلامة اليخت الضخم أو أفراد طاقمه وركّابه أو أي سفينة أخرى أو أفراد طاقهما أو ركابها، أو تمس عمليات الملاحة أو تلحق ضررًا بالبيئة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية