تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة (3): ترخيص شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها

3-1  الشركة التي لديها شهادة تسجيل لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية قبل الحصول على الترخيص بموجب هذه اللائحة.
3-2  تلتزم الشركة بتقديم طلب إلى الهيئة حسب الصيغة المعتمدة للحصول على الترخيص من الهيئة.
3-3  يجوز للهيئة الموافقة على الطلب أو رفضه بناءً على خبرة مقدم الطلب، سواءً كان مقدم الطلب مناسبًا ويمثل كيانًا مناسبًا ليكون شركة تأجير لليخوت الضخمة المعترف بها، وأي أمور أخرى منصوص عليها بموجب هذه اللائحة.
3-4  يجوز للهيئة إصدار شهادة الترخيص للشركة بصفتها شركة تأجير لليخوت الضخمة المعترف بها لمدة عامين وتكون هذه الشهادة قابلة للتجديد عند التقدم بطلب جديد.
3-5  يجوز للهيئة إنهاء ترخيص شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها أو تعليقه عن طريق الكتابة في حالة إخلال الشركة بأي شروط واردة في الترخيص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
3-5-1      الإخلال بالأنظمة المعمول بها، بما في ذلك الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
3-5-2      أن يكون الشخص غير مؤهل للحصول على ترخيص بصفته شركة تأجير لليخوت الضخمة المعترف بها.
3-6  يجوز للشركة التقدم بطلب استئناف​ إلى الهيئة لإعادتها لوضعها السابق بعد إنهاء الترخيص أو تعليقه.
3-7  يجوز للهيئة إعادة ترخيص الشركة وإعادتها لوضعها السابق عن طريق الكتابة، بشرط زوال سبب إجراء الإنهاء أو التعليق.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية