الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهدف هذه اللائحة بالسماح لليخوت الضخمة التي ترفع أعلامًا أجنبيةً بالتأجير في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر من خلال نظام تصريح التأجير.
تتولى الهيئة إدارة هذه اللائحة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.