تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية (2): الهدف

تهدف هذه اللائحة بالسماح لليخوت الضخمة التي ترفع أعلامًا أجنبيةً بالتأجير في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر من خلال نظام تصريح التأجير.

تتولى الهيئة إدارة هذه اللائحة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية