تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى (1): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

اللائحة:اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة.
الوزير:​وزير السياحة.
الهيئة:الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
تصريح الإبحار:التصريح الصادر من الهيئة يسمح لليخت (اليخت الضخم) بالإبحار داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر.
تصريح التأجير:التصريح الصادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير اليخوت الضخمة التي ترفع أعلامًا أجنبيةً لأغراض السياحة في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر.
شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها (الشركة):الشركة المسجلة حسب الأصول لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية والمرخصة حسب الأصول من الهيئة.
اليخت الضخم:يعني اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبيةً ويكون مزودًا بمحرك أو شراع، ويبلغ طولها 24 مترًا فأكثر، ومصممة لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي ولا يكون على متنها أكثر من 12 راكبًا وفقًا لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها أو 36 راكبًا وفقًا لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها.
طاقم اليخت الضخم:يعني جميع الأشخاص العاملين على متن اليخت بأي صفة، بما في ذلك الرُبَّان وكبير الضباط والمهندس.
مشارطة الإيجار:يعني تأجير اليخت الضخم من المستأجر بموجب عقد إيجار اليخت المعترف به لمدة محددة ولغرض محدد.
المستأجر:يعني الشخص الذي يستأجر اليخت الضخم.
عقد الإيجار المعترف به:يعني أي مشارطة إيجار حسب الصيغة المعتمدة من جمعية اليخوت العالمية (MYBA  (أو أي جمعية تأجير يخوت ضخمة أخرى معترف بها دوليًا.
المالك:

أي صاحب اليخت الضخم، ويعني واحدًا أو أكثر ممّا يلي:

  1. الشخص الذي يمتلك مصلحة قانونية أو نفعية في يخت ضخم ما عدا المُرتهِن.
  2. الشخص المسؤول عن الإدارة على اليخت الضخم.
  3. الشخص الذي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن يختٍ ضخم ويكون مُفوّضًا من الشخص المذكور في الفقرتين (أ) أو (ب).




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية