تعديل على المادة
"يصدر بقرارات من الوزير أو من يفوضه – بناءً على اقتراح الوزارة – الآتي:
1- أدلة الإجراءات أو السياسات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
2- ضوابط ومعايير ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة.
3- آليات اعتماد وتعديل وإلغاء البرنامج السياحي، وباقة البرنامج السياحي.
وتحدث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ويعمل بها من تاريخ نشرها."