تسجيل الدخول

المادة الثامنة والعشرون

​​​تعديل على المادة

"يصدر بقرارات من الوزير أو من يفوضه – بناءً على اقتراح الوزارة – الآتي:

1- أدلة الإجراءات أو السياسات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة​.

2- ضوابط ومعايير ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة.

3- آليات اعتماد وتعديل وإلغاء البرنامج السياحي، وباقة البرنامج السياحي.

وتحدث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ويعمل بها من تاريخ نشرها."​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية