تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون

​​​​تعديل على الفقرة رقم (1)   

"(1) توفير خدمة بديلة تكون مساوية للخدمة المتفق عليها، على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير، ويجوز للوزارة اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لتنفيذ الخدمة البديلة على حساب المرخص له حال عدم التزامه بتقديمها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية