الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعديل على الفقرة رقم (1)
"(1) توفير خدمة بديلة تكون مساوية للخدمة المتفق عليها، على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير، ويجوز للوزارة اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لتنفيذ الخدمة البديلة على حساب المرخص له حال عدم التزامه بتقديمها.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.