الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعديل على الفقرة رقم (1)
"(1) توفير خدمة بديلة تكون مساوية للخدمة المتفق عليها، على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير، ويجوز للوزارة اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لتنفيذ الخدمة البديلة على حساب المرخص له حال عدم التزامه بتقديمها.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.