تسجيل الدخول

المادة الثانية والعشرون

تعديل على الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة الرئيسية رقم (2)

أ. "تاريخ مستند الحجز وسياسته وشروط إلغائه وتعديله، على أن تتضمن آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله والرد عليه، والمدد المحددة لقبوله أو رفضه."

ب​. "تفصيل أنواع الخدمات التي سيتم تقديمها بناءً على مستند الحجز، وقيمتها، وتفاصيلها وتاريخ ومدة تقديمها." 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية