تعديل على الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة
الرئيسية رقم (2)
أ. "تاريخ مستند الحجز وسياسته وشروط إلغائه وتعديله، على أن تتضمن آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله والرد عليه، والمدد المحددة لقبوله أو رفضه."
ب. "تفصيل أنواع الخدمات التي سيتم تقديمها بناءً على مستند الحجز، وقيمتها، وتفاصيلها وتاريخ ومدة تقديمها."