تسجيل الدخول

المادة الثامنة عشرة

​تعديل على الفقرة رقم (9) 

"(9) الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة ومعالجتها -على مدار الساعة- وفقًا للمعايير واتفاقية مستوى الخدمة التي تعتمدها الوزارة."

وإضافة فقرات برقم (15) و(16)  و (17) و (18)

"15 - اعتماد باقة البرنامج السياحي وتعديلها أو إلغاؤها، وفق الآليات التي اعتمدتها الوزارة."

"16. تنفيذ الخدمة وفقاً لسياسات تنفيذ الخدمات التي تعتمدها الوزارة - إن وجدت-

"17. استقبال وتوديع ونقل السياح الذي لا يقل عددهم عن (10) عند تنفيذ باقة البرنامج السياحي، وفقاً لما تحدده الوزارة."

"18- تخصيص مشرف عند تنفيذ خدمات أرضية لمجموعة من السياح لا يقل عددهم عن (10) على ألا يتجاوز عدد السياح المخصصين للمشرف الواحد عن (25) عند تنفيذ الخدمة."​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية