تعديل على الفقرة رقم (9)
"(9) الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة ومعالجتها -على مدار الساعة- وفقًا للمعايير واتفاقية مستوى الخدمة التي تعتمدها الوزارة."
وإضافة فقرات برقم (15)
و(16) و (17) و (18)
"15 - اعتماد باقة البرنامج السياحي وتعديلها أو إلغاؤها، وفق الآليات التي اعتمدتها الوزارة."
"16. تنفيذ الخدمة وفقاً لسياسات تنفيذ الخدمات التي تعتمدها الوزارة - إن وجدت-
"17. استقبال وتوديع ونقل السياح الذي لا يقل عددهم عن (10) عند تنفيذ باقة البرنامج السياحي، وفقاً لما تحدده الوزارة."
"18- تخصيص مشرف عند تنفيذ خدمات أرضية لمجموعة من السياح لا يقل عددهم عن (10) على ألا يتجاوز عدد السياح المخصصين للمشرف الواحد عن (25) عند تنفيذ الخدمة."